Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لائحة المركز

لائحة مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها (1433هـ)

المادة الأولى: تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:-

  1. المركز: مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  2. المجلس: مجلس إدارة مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  3. الجامعة: جامعة الملك سعود.
  4. الكلية: كلية الآداب وهي الجهة الحاضنة للمركز.
  5. اللائحة: لائحة مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود.
  6. المشرف على المركز: أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال عمل المركز.
  7. مدير المركز: أحد أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال عمل المركز.

المادة الثانية: مسمى المركز

مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.

المادة الثالثة: مقر المركز

جامعة الملك سعود- كلية الآداب- قسم التاريخ- بعد تأمين المتطلبات المالية والإدارية لتمكينه من تحقيق أهدافه، وله فتح وحدات في مختلف مناطق المملكة إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة الرابعة: رؤية المركز

تحقيق الدور الريادي للجامعة في مسيرة التنمية وإمداده بالخبرات التي يحتاج إليها المجتمع في مجال الدراسات المتخصصة في تاريخ وحضارة وتراث الجزيرة العربية.

المادة الخامسة: رسالة المركز

يعمل المركز على تمكين المستفيدين من خدماته من الارتقاء مهنياً وشخصياً من خلال الدراسات المتخصصة في تاريخ وحضارة الجزيرة العربية.

المادة السادسة: أهداف المركز

  1. القيام بنشر الكتب والبحوث والدراسات التي تتناول تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  2. عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  3. إصدار مجلة خاصة بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  4. تقديم الاستشارات العلمية في كل ما يتعلق بالجزيرة العربية، سواءً من حيث النشر والتأليف أو في وضع المناهج التاريخية لكل المراحل الدراسية.
  5. تأسيس قاعدة بيانات معلوماتية تاريخية في كل ما يتعلق بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  6. تأسيس العلاقات مع المراكز المتماثلة وتوثيقها، وكذلك الأفراد المهتمين بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، واستضافة الأساتذة الزائرين.
  7. إجراء الدراسات وتقديم المقترحات الخاصة بمجال عمل المركز.
  8. المتابعة المستمرة لكل ما ينشر عن تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها باللغات العالمية.
  9. الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة للتعريف بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها عبر العصور.
  10. مساعدة الباحثين في حقل تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  11. كل مايساهم في تحقيق رسالة المركز.

المادة السابعة: مهام ومجال عمل المركز

يختص مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بالمهام التالية:

  1. يكون المركز مرجعاً أساسياً لكل ما يخص تاريخ الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية.
  2. يسهم المركز في رسم سياسات تدريس التاريخ الوطني في التعليم العام والجامعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
  3. يعقد المركز ندوات ومؤتمرات عامة ومغلقة تبحث في تاريخ الجزيرة العربية بعامة وتاريخ المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، وعلاقاتها مع جيرانها ومع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى.
  4. استقطاب ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة للعمل بالمركز.
  5. عقد ندوة عالمية كل سنتين، وتكون في موضوع له علاقة بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
  6. تشجيع طلاب الدراسات العليا على تسجيل موضوعات علمية تخص تاريخ الجزيرة العربية، ويوفر لهم الدعم والاستشارة، ومساعدتهم على اختيار الموضوعات ونشر الأبحاث والأطروحات العلمية.
  7. تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة بالتعاون مع المراكز العلمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك داخل المملكة وخارجها.
  8. يسعى المركز إلى تأسيس وقف له واستثمار موارده في مشاريع اقتصادية؛ بغية تمويل بعض نشاطاته العلمية.
  9. يسعى المركز إلى إنشاء مكتبة له أو تخصيص قاعة في مكتبة الأمير سلمان ويشرف عليها تضم كل ما يمكن الحصول عليه عن تاريخ الجزيرة العربية عبر العصور؛ وتكون عوناً للباحثين، والمتخصصين في المجالات التاريخية.

المادة الثامنة: الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز

يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز من:

  1. مجلس إدارة المركز.
  2. المشرف على المركز.
  3. مدير المركز.

المادة التاسعة: مجلس الإدارة

يشكل مجلس إدارة المركز لمدة عامين بقرار من مدي الجامعة بناءً على اقتراح وكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي رئيس مجلس الإدارة، على أن يتضمن التشكيل كلاً من:

  1. وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي               رئيساً
  2. المشرف العام على المركز                                نائباً للرئيس
  3. مدير المركز                                             عضوا
  4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المتخصصين في مجال عمل المركز يتم تعيينهم بقرار من مدير الجامعة.
  5. عضوين من خارج الجامعة من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينهم مدير الجامعة لمدة عامين قابلة للتجديد.

المادة العاشرة: العضوية الشرفية لمجلس الإدارة

لمجلس إدارة المركز أن يضم لعضويته الشرفية من يرى أنه يمثل إضافة حقيقية للمركز ومن الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح مجلس إدارة المركز، على ألا يزيد العدد عن اثنين ولا يكون لهم حق التصويت.

المادة الحادية عشرة: إنعقاد مجلس الإدارة

يجتمع مجلس إدارة المركز بناء على دعوة من رئيسه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من مدير الجامعة، ويجوز بناء على طلب مجلس الإدارة عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثانية عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل تحقيق أهدافه وتصريف أموره، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وله على وجه الخصوص.

  1. رسم السياسة العامة لعمل المركز.
  2. اعتماد البرامج والخطط والمشروعات البحثية.
  3. اعتماد تكاليف الكوادر العاملة بالمركز.
  4. تشكيل الوحدات الفنية والإدارية والمالية بالمركز طبقاً للإجراءات المعمول بها.
  5. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وفق العمل للعام الجديد، ورفعها لجهة الاختصاص.
  6. عمل التقارير الدورية التي تقدم عن سير عمل المركز ومركزه المالي، ورفعها لمعالي مدير الجامعة.
  7. وضع اللوائح التنظيمية الداخلية التي تساعد على تشغيل المركز إدارياً ومالياً وفنياً.
  8. دراسة سبل زيادة موارد المركز.
  9. تنظيم العلاقة بين المركز والمؤسسات ذات العلاقة والمستفيدة من أعماله.
  10. التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لمراجعة الأعمال المالية السنوية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة.
  11. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والبحثي مع الهيئات العلمية والبحثية في داخل المملكة وخارجها.
  12. اقتراح إقامة ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بنشاط المركز.
  13. قبول الأعضاء الداعمين والأعضاء العاملين من القطاع الخاص، ووضع الضوابط المتعلقة بهذه العضوية.
  14. التوصية بقبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا بما لا يتعارض مع الغرض الأساسي من إنشاء المركز ومع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
  15. تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز واعتماد أعضائها.
  16. إقرار العقود ومكافآت الباحثين والاستشاريين ومساعدي الباحثين والفنيين وغيرهم للمشاريع والدراسات حسب خطة المشروع.
  17. اقتراح تعديل لائحة المركز، ورفعها لجهة الاختصاص.

المادة الثالثة عشرة: المشرف على المركز

يكلف المشرف على المركز بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وموافقة مدير الجامعة، ويكون من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال عمل المركز لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الأمور الفنية والمالية والإدارية للمركز وله في سبيل ذلك القيام بما

يلي:

  1. تنفيذ السياسة العامة وخطط وبرامج المركز.
  2.  اقتراح القواعد التنفيذية للمركز ورفعها لمجلس الإدارة.
  3. تنمية مجالات جديدة بما يحقق أهداف المركز.
  4. إعداد الميزانية السنوية للمركز ورفعها لمجلس الإدارة.
  5. إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه لمجلس الإدارة.
  6. الموافقة على تعيين الموظفيين والمتعاونين مع المركز.
  7. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام المركز ونشاطاته.
  8. إعداد جدول أعمال مجلس إدارة المركز.
  9. ما يفوضه مجلس الإدارة للمشرف.
  10. الإشراف على تأمين احتياجات المركز من المواد والمعدادت والآلات والأجهزة اللازمة   لسير عمل المركز.
  11. العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط وسياسة المركز.
  12. تمثيل المركز أمام الجهات المعنية بالجامعة وخارجها.

المادة الرابعة عشرة: مدير المركز

يتم تعيين مديراً للمركز بناءً على ترشيح من المشرف العام على المركز، وموافقة رئيس مجلس الإدارة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويعاون المشرف على المركز في إدارة المركز وفقاً للصلاحيات التي يفوضها له المشرف.

المادة الخامسة عشرة: الموارد المالية:

  1. ما يخصص للمركز من ميزانية الجامعة.
  2. التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
  3. حصيلة إيرادات المناشط من ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومطبوعات التي تبيعها.
  4. الإعانات التي تمنحها الجهات ذات العلاقة.
  5. عائد المشروعات الاستثمارية التي يقيمها المركز.

المادة السادسة عشرة: الميزانية السنوية للمركز

تبدأ السنة المالية للمركز وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.

المادة السابعة عشرة: الوحدات الإدارية والبحثية للمركز

  1. وحدة الندوات والمؤتمرات العلمية.
  2. وحدة الدراسات والنشر.
  3. وحدة قاعدة البيانات المعلوماتية والمكتبة المتخصصة.
  4. وحدة العلاقات والإعلام.
  5. وحدة الشؤون الإدارية والمالية.

المادة الثامنة عشرة: أحكام عامة

  1. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.
  2. لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.
  3. يتم مراجعة هذه اللائحة وتعديلها إذا وجد مقتضى لذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إقرارها.
  4. كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة والأوامر والقرارات السارية.
  5. تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من لوائح.

والله الموفق،،،

تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 1:04ص